حدثنا يعقوبُ ، أَخبرنا عبدُ العزيز بن المُطَّلِب ، عن سعيد ابن عمرو بن شُرَحبيلَ ، عن جَدَّه ، أَنه قال: كتابٌ وَجَدْتُه في كتب سعيدَ ابن سعد بن عُبادة ، أَن عُمارة بن حزم شَهِدَ: أَن رسول الله صَلَّي اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى باليَمِين مع الشَّاهد" ، قال زيدُ بن الحُباب: سألت مالكَ بن أنس عن اليمينِ والشَّاهدِ: هل يجوزُ في الطَّلاق والعِتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشِّراء والبيع وأَشْباهِه