موطا امام مالك رواية يحييٰ
كِتَابُ الطَّلَاقِ -- کتاب: طلاق کے بیان میں
32. بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
جب اُم ولد کا مالک مر جائے اس کی عدت کا بیان
حدیث نمبر: 1233
وَحَدَّثَنِي، عَنْ وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ". وَحَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ" . قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: اُم ولد کا مولیٰ جب مر جائے تو ایک حیض تک عدت کرے۔

تخریج الحدیث: «موقوف صحيح، وأخرجه البيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 15576، والبيهقي فى «معرفة السنن والآثار» برقم: 4693، وسعيد بن منصور فى «سننه» برقم: 1288، 1289، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 12930، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 18747، فواد عبدالباقي نمبر: 29 - كِتَابُ الطَّلَاقِ-ح: 92»