موطا امام مالك رواية يحييٰ
كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ -- کتاب: اشیائے نو ش کے بیان میں
1. بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ
خمر کی حد کا بیان
قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 42 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ-ح: 4»