راوی سے مروی احادیث
جابر بن سمرة العامري، أبو خالد، أبو عبد الله
کی روایت کردہ احادیث
کل نتائج: 501
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (8) صحيح مسلم (58) سنن ابي داود (28) سنن ابن ماجه (12) سنن نسائي (22) سنن ترمذي (23) سنن دارمي (7) معجم صغير للطبراني (7) مسند احمد (257) مسند الحميدي (3) صحيح ابن خزيمه (14) المنتقى ابن الجارود (2) سنن الدارقطني (1) سنن سعید بن منصور (1) صحیح ابن حبان (58)
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ " . قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: " نَعَمْ ، فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ " . قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِطِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: " لا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَرَى خِلافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ ، وَسَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ ، فَهَؤُلاءِ ثَلاثَةٌ مِنْ أَجِلَّةِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ هَذَا الْخَبَرَ
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : " إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَمَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ بِهِمْ فِي الأُخْرَيَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ " . هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : وَأُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ
نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ "
نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِ قَافَ ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا "
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلاتِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ ، فَجَاءَ بِطَامَّةٍ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، فَقَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نا بُنْدَارٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ . ح وَنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ . ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ . ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، لِيَسْكُنْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ " . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ : " أَمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " ، إِلا أَنَّ ابْنَ خَشْرَمٍ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : ثُمَّ يُسَلِّمُ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْنَا : السَّلامُ عَلَى اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، وَأَشَارَ أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِيَدِهِ ، فَرَمَى بِهَا يَمِينًا وَشِمَالا ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ
نا بُنْدَارٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ؟ قَالَ : " كَانَ يَقْعُدُ فِي مُصَلاهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ
نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : " شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ "
نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ جَمِيعٍ الْعِجْلِيَّ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لا يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى ، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ "
نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَخْطُبُ قَائِمًا ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا ، وَصَلاتُهُ قَصْدًا " ، غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ : وَكَانَ يَتْلُو عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ
أنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : " كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُمْهِلُ ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْبَلَ ، أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ "
نا بُنْدَارٌ ، نا يَحْيَى ، عَنِ الأَعْمَشِ . ح وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ . ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى . ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ " قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : " يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ " . هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ
نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ , عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ؟ ! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ؟ " وَوضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى , وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ , ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ , وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ : " كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَيْهِ , وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ , فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَعَهَّدْنَا عَلَيْهِ , وَكُنَّا نَفْعَلُهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَبْنِيٌّ بِخَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ رَمَضَانَ كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ , فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ , وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي مُسَدَّدٌ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , عَنْ مَعْنَى خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , فَقُلْتُ لَهُ مُجِيبًا لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ , وَلا فِي كُلِّ وَقْتٍ ثَانٍ . وَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ , فَعَلَى أُمَّتِهِ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ فَرْضٍ , فَالْفَرْضُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى يُخْبِرَ فِي وَقْتٍ ثَانٍ أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَضِيلَةً أَبَدًا , حَتَّى يَزْجُرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ ثَانٍ , وَلَيْسَ سَكْتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ الأَمْرِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ يُسْقِطُ فَرْضًا إِنْ كَانَ أَمَرَهُمْ فِي الابْتِدَاءِ أَمْرَ فَرْضٍ , وَلا كَانَ سُكُوتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الأَمْرِ بِأَمْرِ الْفَضِيلَةِ مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِعْلَ فَضِيلَةٍ ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ مَرَّةً ، كَفَى ذَلِكَ الأَمْرُ إِلَى الأَبَدِ , إِلا أَنْ يَأْمُرَ بِضِدِّهِ . وَالسَّكْتُ لا يَفْسَخُ الأَمْرَ . هَذَا مَعْنَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , وَلَعَلِّي زِدْتُ فِي الشَّرْحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ