51. صحيح البخاري --- كتاب الاطعمة --- باب المضمضة بعد الطعام: [صحيح البخاري]
رواة الحديث: سويد بن النعمان الانصاري (3707)، بشير بن يسار الحارثي (1915)، يحيى بن سعيد الانصاري (8272)، سفيان بن عيينة الهلالي (3443)، علي بن المديني (5792)، حديث ... حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، سمعت يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سويد بن النعمان ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما اتي إلا بسويق فاكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا .
52. سنن نسائي --- كتاب الضحايا --- باب : ذبح الضحية قبل الإمام [سنن نسائي]
رواة الحديث: هانئ بن نيار البلوي (8010)، بشير بن يسار الحارثي (1915)، يحيى بن سعيد الانصاري (8272)، يحيى بن سعيد القطان (8271)، عمرو بن علي الفلاس (6171)، يحيى بن سعيد الانصاري (8272)، يحيى بن سعيد القطان (8271)، عبيد الله بن سعيد اليشكري (5390)، حديث ... حکم البانی: صحيح الإسناد... اخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى ، عن يحيى . ح وانبانا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن ابي بردة بن نيار : انه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم , فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد ، قال : عندي عناق جذعة , هي احب إلي من مسنتين ، قال : اذبحها . في حديث عبيد الله ، فقال : إني لا اجد إلا جذعة ؟ فامره ان يذبح . ... (ص/ح)
53. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع العرايا بالرطب [سنن نسائي]
رواة الحديث: سهل بن ابي حثمة الانصاري (3665)، رافع بن خديج الانصاري (2865)، بشير بن يسار الحارثي (1915)، الوليد بن كثير القرشي (1802)، حماد بن اسامة القرشي (2484)، الحسين بن عيسى الطائي (1343)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا الحسين بن عيسى , قال : حدثنا ابو اسامة , قال : حدثني الوليد بن كثير , قال : اخبرني بشير بن يسار , ان رافع بن خديج , وسهل بن ابي حثمة حدثاه , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر , إلا لاصحاب العرايا فإنه اذن لهم . ... (ص/ح)
54. صحيح البخاري --- كتاب البيوع --- باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة: [صحيح البخاري]
رواة الحديث: سهل بن ابي حثمة الانصاري (3665)، بشير بن يسار الحارثي (1915)، يحيى بن سعيد الانصاري (8272)، سفيان بن عيينة الهلالي (3443)، علي بن المديني (5792)، حديث ... حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، قال : قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا ، قال : سمعت سهل بن ابي حثمة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا ، وقال سفيان مرة اخرى : إلا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها رطبا ، قال : هو سواء ؟ قال سفيان : فقلت ليحيى : وانا غلام إن اهل مكة يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، فقال : وما يدري اهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر ، فسكت ، قال سفيان : إنما اردت ان جابرا من اهل المدينة ، قيل لسفيان : وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا .
|