1. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع الماء [سنن نسائي]
رواة الحديث: إياس بن عبد المزني (1077)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، سفيان بن عيينة الهلالي (3443)، عبد الله بن محمد القرشي (5058)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا قتيبة , وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له , قالا : حدثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , قال : سمعت ابا المنهال , يقول : سمعت إياس بن عمر , وقال مرة : ابن عبد , يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينهى عن بيع الماء , قال قتيبة : لم افقه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت . ... (ص/ح)
2. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : السلف في الثمار [سنن نسائي]
رواة الحديث: عبد الله بن العباس القرشي (4883)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عبد الله بن كثير الداري (5023)، عبد الله بن ابي نجيح الثقفي (4653)، سفيان بن عيينة الهلالي (3443)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا قتيبة بن سعيد , قال : حدثنا سفيان , عن ابن ابي نجيح , عن عبد الله بن كثير , عن ابي المنهال , قال : سمعت ابن عباس , قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث , فنهاهم وقال : من اسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم , ووزن معلوم إلى اجل معلوم . ... (ص/ح)
3. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع فضل الماء [سنن نسائي]
رواة الحديث: إياس بن عبد المزني (1077)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، داود بن عبد الرحمن العبدي (2789)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا قتيبة بن سعيد , قال : حدثنا داود , عن عمرو , عن ابي المنهال , عن إياس , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع فضل الماء . ... (ص/ح)
4. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع فضل الماء [سنن نسائي]
رواة الحديث: إياس بن عبد المزني (1077)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، ابن جريج المكي (5223)، الحجاج بن محمد المصيصي (2304)، إبراهيم بن الحسن المقسمي (802)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا إبراهيم بن الحسن , عن حجاج , قال : قال ابن جريج : اخبرني عمرو بن دينار , ان ابا المنهال اخبره , ان إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم , قال : لا تبيعوا فضل الماء , فإن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع فضل الماء . ... (ص/ح)
5. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع الفضة بالذهب نسيئة [سنن نسائي]
رواة الحديث: زيد بن ارقم الانصاري (3121)، البراء بن عازب الانصاري (1157)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، حبيب بن ابي ثابت الاسدي (2244)، شعبة بن الحجاج العتكي (3795)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، احمد بن عبد الله الهاشمي (460)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم , عن محمد , قال : حدثنا شعبة , عن حبيب , قال : سمعت ابا المنهال , قال : سالت البراء بن عازب عن الصرف ؟ , فقال : سل زيد بن ارقم فإنه خير مني واعلم , فسالت زيدا : فقال : سل البراء فإنه خير مني واعلم , فقالا جميعا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا . ... (ص/ح)
6. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع الفضة بالذهب نسيئة [سنن نسائي]
رواة الحديث: زيد بن ارقم الانصاري (3121)، البراء بن عازب الانصاري (1157)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، سفيان بن عيينة الهلالي (3443)، محمد بن منصور الخزاعي (7289)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا محمد بن منصور , عن سفيان , عن عمرو , عن ابي المنهال , قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فاخبرني , فقلت : هذا لا يصلح , فقال : قد والله بعته في السوق وما عابه علي احد , فاتيت البراء بن عازب , فسالته , فقال : قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع , فقال : ما كان يدا بيد فلا باس , وما كان نسيئة فهو ربا , ثم قال لي : ائت زيد بن ارقم , فاتيته فسالته , فقال : مثل ذلك . ... (ص/ح)
7. سنن نسائي --- كتاب البيوع --- باب : بيع الفضة بالذهب نسيئة [سنن نسائي]
رواة الحديث: زيد بن ارقم الانصاري (3121)، البراء بن عازب الانصاري (1157)، عبد الرحمن بن مطعم البناني (4485)، عامر بن مصعب المكي (4117)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، ابن جريج المكي (5223)، الحجاج بن محمد المصيصي (2304)، إبراهيم بن الحسن المقسمي (802)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرني إبراهيم بن الحسن , قال : حدثنا حجاج , قال : قال ابن جريج : اخبرني عمرو بن دينار , وعامر بن مصعب , انهما سمعا ابا المنهال , يقول : سالت البراء بن عازب , وزيد بن ارقم , فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسالنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ؟ , فقال : إن كان يدا بيد فلا باس , وإن كان نسيئة فلا يصلح . ... (ص/ح)
|