الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔

 
موطا امام مالك رواية يحييٰ کل احادیث 1852 :حدیث نمبر
موطا امام مالك رواية يحييٰ
کتاب: خرید و فروخت کے احکام میں
46. بَابُ جَامِعِ الْبُيُوعِ
46. بیع کے مختلف مسائل کا بیان
حدیث نمبر: 1396
پی ڈی ایف بنائیں اعراب
مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع محمد بن المنكدر يقول: احب الله عبدا، سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى.
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، سَمْحًا إِنْ بَاعَ، سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ، سَمْحًا إِنْ قَضَى، سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى.
حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ محمد بن منکدر کہتے تھے: اللہ اس بندے کو چاہتا ہے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے، اور خریدتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، قرض ادا کرتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، اور قرض وصول کرتے وقت بھی۔

تخریج الحدیث: «مقطوع صحيح، انفرد به المصنف من هذا الطريق، فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 99»

حدیث نمبر: 1396ب1
پی ڈی ایف بنائیں اعراب
قال يحيى: قال مالك، في الرجل يشتري الإبل او الغنم او البز او الرقيق، او شيئا من العروض جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ أَوِ الْغَنَمَ أَوِ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافًا: إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 99»

حدیث نمبر: 1396ب2
پی ڈی ایف بنائیں اعراب
قال يحيى: قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به، فلك دينار، او شيء يسميه له، يتراضيان عليه، فإن لم تبعها، فليس لك شيء: إنه لا باس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى اجرا معلوما، إذا باع اخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ، وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً، فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ، يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا، فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ، وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 99»

حدیث نمبر: 1396ب3
پی ڈی ایف بنائیں اعراب
قال مالك: ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق او جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 99»

حدیث نمبر: 1396ب4
پی ڈی ایف بنائیں اعراب
قال مالك: فاما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 99»


http://islamicurdubooks.com/ 2005-2023 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.