1. صحيح البخاري --- كتاب الذبائح والصيد --- باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فاراد إصلاحهم فهو جائز: [صحيح البخاري]
رواة الحديث: رافع بن خديج الانصاري (2865)، عباية بن رفاعة الزرقي (4188)، سعيد بن مسروق الثوري (3397)، عمر بن عبيد الطنافسي (5985)، محمد بن سلام البيكندي (6995)، حديث ... حدثنا محمد بن سلام ، اخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل ، قال : فرماه رجل بسهم فحبسه ، قال : ثم قال : إن لها اوابد كاوابد الوحش ، فما غلبكم منها فاصنعوا به ، هكذا قال : قلت : يا رسول الله إنا نكون في المغازي والاسفار فنريد ان نذبح فلا تكون مدى ، قال : ارن ما نهر او انهر الدم ، وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر ، فإن السن عظم ، والظفر مدى الحبشة .
|