الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1695. 12- باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام
صدقہ کے اونٹوں پر حج کرنے کے جواز کے بیان میں، بشرطیکہ امام (وقت کا حکمران) اس کی اجازت دے دے۔
حدیث نمبر: 4749
4749. عن أبي لاس الخزاعيّ، قال: حَمَلَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ؟ قَال: مَا مِنْ بَعِيرٍ لَنَا إِلا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ الله عَزَّ وَجَلَّ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (17938)، والطبرانيّ في الكبير (22/ (837) كلاهما من حديث محمد بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعيّ، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن