الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1758. 16- باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصاً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان لوگوں کے بیان میں جن کا قول ہے کہ ”حج کو فسخ کر کے اسے عمرہ میں تبدیل کر دینا خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام ہی کے لیے تھا۔“
حدیث نمبر: Q5940
قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. [سورة البقرة: 196] .
حدیث نمبر: 4940
4940. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير، فقال: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعبدالله ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي: الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلا يَسْأَلُونَهُ وَلا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لا تَحِلان، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1641)، ومسلم في الحج (1235) كلاهما من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشيّ أنه سأل عروة بن الزبير، فأخبره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4941
4941. عن أبي ذرّ قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحـاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصّة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1224) من طرق عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي ذر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4942
4942. عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصّة - يعني متعة الحجّ ومتعة النّساء -.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1224: 162) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن فضيل، عن زُبيد، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، قال: قال أبو ذرّ، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4943
4943. عن أبي نضرة، قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عبدالله، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَال: إِنَّ الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله كَمَا أَمَرَكُمْ الله وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارَةِ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1217) من طريق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، سمعت قتادة يحدِّث عن أبي نَضْرة (هو المنذر بن مالك بن قُطعة)، به، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4944
4944. عن عروة بن الزبير: أنه أتى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس طالما أضللتَ النّاس! قال: وما ذاك يا عُريّة؟ قال: الرّجل يخرج محرماً بحجٍّ أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حلَّ، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال: أهما ـ ويحكَ! ـ آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمَّته؟ فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سنَّ رسول الله مني ومنك.
قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة.
قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني في الأوسط (21) عن أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا أبي (هو عبد الوهاب بن نجدة الحوطيّ)، حدثنا محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبْلة، عن ابن أبي مليكة الأعمى، عن عروة بن الزبير، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن