الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1982. 1- باب الشفعة فيما لم يقسم
ایسی جائیداد میں حقِ شفعہ کے بیان میں جسے ابھی تقسیم نہ کیا گیا ہو“
حدیث نمبر: 5502
5502. عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الشفعة (2257) عن مسدد، حدثنا عبدالواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5503
5503. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608) من طرق عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5504
5504. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ، أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608: 135) عـن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5505
5505. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل، أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (4700)، وابن ماجه (2492)، وأحمد (14292) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5506
5506. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (2497) عن محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر، حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح