الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2182. 22- باب ما جاء في الجدة والجد.
ان مرویات کے بیان میں جو دادی اور دادا کے (میراثی احکام و حقوق کے) متعلق وارد ہوئی ہیں۔
حدیث نمبر: 6085
6085. عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها.
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه مالك في الفرائض (4) عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6086
6086. عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2895)، والنسائي في الكبرى (6338) كلاهما من حديث عبيدالله بن عبدالله أبي المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6087
6087. عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا أو سدسا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (2722) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني قال:فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن