الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2360. 8- باب ينعقد النكاح بغير مهر
مہر کے تذکرے یا تعین کے بغیر بھی نکاح کے منعقد ہو جانے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6514
6514- عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟. قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً. ولم يعطها شيئاً. وكان ممن شهد الحديبية له سهم خيبر. فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أُعطها شيئاً. وإني أُشْهِدكم أني أعطيتُها من صداقها سهْمي بخيبر، فأخذتْ سهماً فباعته بمائة ألف.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2117) وصحّحه ابن حبان (4072) والحاكم (2/181-182) وعنه البيهقي (7/232) كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح