الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2364. 1- باب ما جاء في الوليمة بالشاة
”یہ باب ان مرویات کے بیان میں ہے جو بکری ذبح کر کے ولیمہ کرنے کے متعلق وارد ہوئی ہیں“
حدیث نمبر: 6517
6517- عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كم سُقت إليها؟. فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوْلِمْ ولو بشاةٍ
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في النكاح (47) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (5153) من طريق مالك، به. ورواه مسلم في النكاح (81:1427) من طريق شعبة، عن قتادة وحميد عن أنس، نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6518
6518- عن عبدالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قال: لمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ، نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ سُقْتَ؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في البيوع (2048) عن عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبدالرحمن بن عوف: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6519
6519- عن ثابت قال: ذُكرَ تزويجُ زينبِ بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أولمَ على أحد من نسائه ما أولمَ عليها، أولمَ بشاة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5171) ومسلم في النكاح (90:1428) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه