الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2382. باب
باب
حدیث نمبر: A115
يتميّزُ الإسلامُ في جميع شؤون الحياة بمميزاتٍ كثيرةٍ منها:
مشروعية الطلاق: فإنّ الأديانَ السابقةَ على الإسلام لا تعرِفُ الطلاقَ، بل إذا تزوّجَ الرجلُ بامرأةٍ فعليهما أن يعيشا حياةً أبديةً، لا رجعةَ فيها، ولو كانت الحياةُ فيها شقاوةٌ وبؤسٌ، فإنهم كانوا يقولون: مَنْ ارتبطَ في الأرض فكأنّما ارتبطَ في السماء.
فجاء الإسلامُ، وألْغَى هذه الأغلالَ ليتحرّر كلٌّ من الزوجين عن الآخر إذا كانت الحياةُ لا تستقيمُ، فيبدأ كلٌّ منهما حياةً جديدةً، وقد انتقدَ كثيرٌ من الباحثين غير المسلمين مشروعية الطلاق في الإسلام، لأنهم لم يعرفوا مقاصد الشريعة في مشروعية الطلاق، ثم إنّ الطلاق في الإسلام ليس بأمرٍ سهلٍ كما يتصوّره البعض إلا أن تصرّف بعض الناس أساء إلى مشروعية الطلاق.
في الأسطر القادمة أوضِّحُ لكم أن الطلاق لم يُشرع في الإسلام إلا في ظروفٍ معيّنةٍ ضيّقةٍ، ليس للزّوج مخرَجٌ منها إلا بالطلاق، فمن المعلوم أن عقد النكاح يتمُّ بالإيجاب والقبول مع الصداق والشاهدين، بخلاف الطلاق الشرعي فله عدّةُ مراحل، لَوْ لُوْحِظَتْ لقلَّمَا يقعُ الطلاقُ بين الزوجين، ومن هذه المراحل:
1- إنّ المفارقة بين الزوجين لا تكون بطلاقٍ واحدٍ، بل لا بد أن يطلق مرّتين، ثم لا تَبِيْنُ المرأةُ على الزوج حتى يطلّقَها الطلاقَ الثالثَ.
2- ومن شروط الطلاق أن يطلّقَ الزوجُ في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه، ويطلّق طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وتبقى المرأةُ في بيت زوجها، ولا يجوزُ إخراجُها منه، ثم على المرأة أيضا أن لا تخرج إلى بيت أهلها، بل تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدّتُها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
3- في قضاء العدة في بيت الزوج حكمةٌ من الله تعالى، وهي أن يشعر الإنسان بخطئه، أو يتصالحان على نزاعهما، فيرجع عنه الزوجُ قبل انقضاء العدة، ولا يُقدِم على الطلاق الثاني.
4- إنْ أدركَ الزوجُ أنه إنْ طلَّقَ الطلاقَ الثالثَ، فالزوجةُ تبِيْنُ منه، ولا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا آخرَ إنْ أرادَ الرجوعَ، فغيرتُه قد تمنعُ من إيقاع الطلاق الثالث، فيرجع قبل انقضاء العدة في الطلاق الثاني، وله أن يتزوّج بعد العدّة بنكاحٍ جديدٍ وبمهرٍ جديدٍ.
5- إذا كان للزوجين مولودٌ، فالغالب أنه يكون حِصنًا منيعًا من مفارقة الأبوين.
6- ومن أهم مراحل الطلاق إذا وقعُ الخصام بين الزوجين فأمرَ اللهُ تعالى لإصلاحه في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: ٣٥]
من الخطأ الذي يقع في الطلاق أن المرأة إذا طلقت تطليقة واحدة، تخرج من بيت زوجها إلى أهلها، ونساءُ أهلها يُنفّرنَ من الزوج، ويُقبّحن العملَ الذي وقعَ منه، فلم يتمكّن الزوجُ من الرجوع عن طلاقه الأول لعدم وجود المرأة في بيته مما يزيده تنافرًا.
ومن الخطأ الشائع أيضا أن الزوج يطلّقها ثلاثا دفعةً واحدةً، ويُفَوِّت الفرصةَ للرجوع عن طلاقه فهو مخالفٌ لأمرين من أمر الله تعالى:
أولاً: أنه طلق ثلاث تطليقات مرة واحدة، والله تعالى يقول: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
ثانيا: أنه فوّتَ البقاء مع زوجها بعد طلاقه الأول.
ولا شك لو طُبّقت هذه الشروط لقلّما يقعُ الطلاق بين الزوجين.والله الموفق.
مشروعية الطلاق: فإنّ الأديانَ السابقةَ على الإسلام لا تعرِفُ الطلاقَ، بل إذا تزوّجَ الرجلُ بامرأةٍ فعليهما أن يعيشا حياةً أبديةً، لا رجعةَ فيها، ولو كانت الحياةُ فيها شقاوةٌ وبؤسٌ، فإنهم كانوا يقولون: مَنْ ارتبطَ في الأرض فكأنّما ارتبطَ في السماء.
فجاء الإسلامُ، وألْغَى هذه الأغلالَ ليتحرّر كلٌّ من الزوجين عن الآخر إذا كانت الحياةُ لا تستقيمُ، فيبدأ كلٌّ منهما حياةً جديدةً، وقد انتقدَ كثيرٌ من الباحثين غير المسلمين مشروعية الطلاق في الإسلام، لأنهم لم يعرفوا مقاصد الشريعة في مشروعية الطلاق، ثم إنّ الطلاق في الإسلام ليس بأمرٍ سهلٍ كما يتصوّره البعض إلا أن تصرّف بعض الناس أساء إلى مشروعية الطلاق.
في الأسطر القادمة أوضِّحُ لكم أن الطلاق لم يُشرع في الإسلام إلا في ظروفٍ معيّنةٍ ضيّقةٍ، ليس للزّوج مخرَجٌ منها إلا بالطلاق، فمن المعلوم أن عقد النكاح يتمُّ بالإيجاب والقبول مع الصداق والشاهدين، بخلاف الطلاق الشرعي فله عدّةُ مراحل، لَوْ لُوْحِظَتْ لقلَّمَا يقعُ الطلاقُ بين الزوجين، ومن هذه المراحل:
1- إنّ المفارقة بين الزوجين لا تكون بطلاقٍ واحدٍ، بل لا بد أن يطلق مرّتين، ثم لا تَبِيْنُ المرأةُ على الزوج حتى يطلّقَها الطلاقَ الثالثَ.
2- ومن شروط الطلاق أن يطلّقَ الزوجُ في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه، ويطلّق طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وتبقى المرأةُ في بيت زوجها، ولا يجوزُ إخراجُها منه، ثم على المرأة أيضا أن لا تخرج إلى بيت أهلها، بل تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدّتُها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
3- في قضاء العدة في بيت الزوج حكمةٌ من الله تعالى، وهي أن يشعر الإنسان بخطئه، أو يتصالحان على نزاعهما، فيرجع عنه الزوجُ قبل انقضاء العدة، ولا يُقدِم على الطلاق الثاني.
4- إنْ أدركَ الزوجُ أنه إنْ طلَّقَ الطلاقَ الثالثَ، فالزوجةُ تبِيْنُ منه، ولا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا آخرَ إنْ أرادَ الرجوعَ، فغيرتُه قد تمنعُ من إيقاع الطلاق الثالث، فيرجع قبل انقضاء العدة في الطلاق الثاني، وله أن يتزوّج بعد العدّة بنكاحٍ جديدٍ وبمهرٍ جديدٍ.
5- إذا كان للزوجين مولودٌ، فالغالب أنه يكون حِصنًا منيعًا من مفارقة الأبوين.
6- ومن أهم مراحل الطلاق إذا وقعُ الخصام بين الزوجين فأمرَ اللهُ تعالى لإصلاحه في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: ٣٥]
من الخطأ الذي يقع في الطلاق أن المرأة إذا طلقت تطليقة واحدة، تخرج من بيت زوجها إلى أهلها، ونساءُ أهلها يُنفّرنَ من الزوج، ويُقبّحن العملَ الذي وقعَ منه، فلم يتمكّن الزوجُ من الرجوع عن طلاقه الأول لعدم وجود المرأة في بيته مما يزيده تنافرًا.
ومن الخطأ الشائع أيضا أن الزوج يطلّقها ثلاثا دفعةً واحدةً، ويُفَوِّت الفرصةَ للرجوع عن طلاقه فهو مخالفٌ لأمرين من أمر الله تعالى:
أولاً: أنه طلق ثلاث تطليقات مرة واحدة، والله تعالى يقول: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
ثانيا: أنه فوّتَ البقاء مع زوجها بعد طلاقه الأول.
ولا شك لو طُبّقت هذه الشروط لقلّما يقعُ الطلاق بين الزوجين.والله الموفق.