الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2388. 6- باب لا طلاق قبل النكاح
”نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی“۔
حدیث نمبر: Q66563
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: ٤٩]
عن ابن عباس قال:"جعل الله الطلاق بعد النكاح".
ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (9/381 – مع الفتح)
عن ابن عباس قال:"جعل الله الطلاق بعد النكاح".
ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (9/381 – مع الفتح)
حدیث نمبر: 6563
6563- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2190) والترمذي (1181) والنسائي (4613) وابن ماجة (2047) وأحمد (6769) وابن الجارود (743) والحاكم (2/205) كلهم من طرق كثيرة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن