الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2411. 29- باب متعة المطلقة
مطلقہ عورت کو دیے جانے والے مالِ متاع (حقِ متعت) کے بیان میں۔
حدیث نمبر: Q6599
قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:٢٤١]
حدیث نمبر: 6599
6599- عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلس بينهما، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا هاهنا ودخل، وقد أتى بالجونية، فأُنزلتْ في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحبيل، ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي فقالت: وهل تَهَبُ الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذتِ بمعاذ ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسُها رازقتين، والْحِقها بأهلها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5255) أبي نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6600
6600- عن جابر بن عبدالله قال: لما طلَّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجها: مَتِّعها قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لا بد من المتاع قال: مَتِّعْهَا، ولو نصف صاع من تمر.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البيهقي (7/257) عن أبي عبدالله الحافظ، أنبا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبا علي بن عبدالصمد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، ثنا مصعب بن سلَّام، ثنا شعبة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن