🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:

2429. 13- باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده
”اس امر کے بیان میں کہ محض اولاد (کے نسب) میں شک پیدا ہو جانے کی صورت میں لعان واقع نہیں ہوتا۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6632
6632- عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بنى فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدتْ غلاماً أسودَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانُها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
وزاد في رواية: ولم يرخّص له في الانتفاء منه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5305) من طريق مالك، ومسلم في اللعان (1500) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. والسياق لمسلم، وكذا الزيادة له أيضاً من طريق معمر عن الزهري.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6633
6633- عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله! إني وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي مِن ولدٍ وُلِدَ على فراشه إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (3480) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح، وأبوحيوة حمصي هو: شُريح بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية" والصحيح الأول.» ‏‏‏‏

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں