🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:

2437. 3- باب النهي عن الاكتحال في الإحداد
ایامِ سوگ میں سرمہ لگانے کی ممانعت کا بیان۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6662
6662- عن زينب قالت: سمعتُ أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي تُوفّي عنها زوجُها. وقد اشتكتْ عينَيْها. أفتَكْحَلُهما؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشراً. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها. دخلت حِفْشاً ولبستْ شر ثيابها. ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابةٍ، حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتُعـطى بعـرة فترمي بها، ثم تُراجـع بعـد ما شاءت من طيبٍ أو غيره. (وهذا ثالثُها)
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (103) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة تقول: فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (5336) ومسلم في الطلاق (1488) كلاهما من حديث مالك به.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6663
6663- عن أم سلمة، أن امرأة تُوفي عنها زوجُها، فخَشوا عينيها فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكحَّل، قد كانت إحداكن تمكثُ في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمرَّ كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشراً.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5338) ومسلم في الطلاق (60:1488) كلاهما من حديث شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها أم سلمة فذكرته.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں