الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2463. 9- باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حراماً، ولا يُحَرِّمُ حلالاً
قاضی کا فیصلہ نہ تو کسی حرام کو حلال کرتا ہے اور نہ ہی کسی حلال کو حرام ٹھہراتا ہے۔“
حدیث نمبر: 6719
6719- عن عائشة أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي، قد كان عهد إليّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (20) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6720
6720- عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (1) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6721
6721- عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7181)، ومسلم في الأقضية (5:1713) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6722
6722- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة، قال: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أما إذ فعلتما هذا، فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما، ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3585،3584) وأحمد (26717) والدارقطني (4/238-239) والحاكم (4/95) وابن الجارود (1000) والبيهقي (10/26) والطحاوي في مشكله (755) كلهم من حديث أسامة بن زيد، ثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة فذكرته واللفظ لأحمد. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".»
الحكم على الحديث: حسن