الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2522. 4- باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
قتلِ عمد میں قصاص کے وجوب کا بیان، بجز اس صورت کے کہ مقتول کے وارثین معاف کر دیں۔
حدیث نمبر: Q6839
قال الله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥]
وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: ١٧٨]
وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: ١٧٨]
حدیث نمبر: 6839
6839- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6878)، ومسلم في القيامة (1676) كلاهما من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه