الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2585. 9- باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
اس بیان میں کہ ”حدِ زنا اس وقت تک نافذ نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا ثبوت اعترافِ جرم، شرعی شہادت یا حمل کے ذریعے فراہم نہ ہو جائے“۔
حدیث نمبر: 6965
6965- عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحدود (8) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6966
6966- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجة (2559) عن العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6967
6967- عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد – وذُكر المتلاعنان عند ابن عباس – فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبيصلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً أحداً بغير بينةٍ لرجمتهما! فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت.
وفي رواية: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
وفي رواية: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6855) ومسلم في اللعان (13:1497) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدّثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد، به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه