الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2594. 2- باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
اس نصاب (مال کی اس کم از کم مقدار) کا بیان جس کی چوری کی صورت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔
حدیث نمبر: 6981
6981- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضةَ فتقطع يده، ويسرقُ الحبلَ فتقطعُ يده.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6783) ومسلم في الحدود (1687) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6982
6982- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تُقطـع اليـد في رُبع دينار فصاعداً.
وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السـارق في ربع دينار فصـاعداً
وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السـارق في ربع دينار فصـاعداً
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6789) ومسلم في الحدود (1684) كلاهما من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6983
6983- عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهماً. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهماً. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (4515) عن هاشم قال: حدثنا محمد – يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيتُ بسارقٍ، فأرسلتْ إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأُخبرك ما سمعت عن عائشة في أمر السارق قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول فذكرت الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6984
6984- عن عائشة قالت: لم تُقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقلّ من ثمن المجنّ، حجفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6794)، ومسلم في الحدود (1685) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6985
6985- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحدود (21) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الحدود (6795) ومسلم في الحدود (6:1686) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6986
6986- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق تُرساً من صُفّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (6317) عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا مولى عبد الله حدثه فذكره. ومن هذا الطريق رواه أبو داود (4386). ورواه النسائي (4909) من وجه آخر عن ابن جريج به مثله. وإسناده صحيح. والحديث في الصحيحين دون ذكر الصّفة. وفي نسخة للنسائي ((صنعة النساء))، فلعله تحريف.»
الحكم على الحديث: صحيح