الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2639. 17- باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة
”جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق غصب کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید کا بیان۔“
حدیث نمبر: 7069
7069- عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك من بينة؟ فقلت: لا، قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران: ٧٧]
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6659-6660) ومسلم في الإيمان (220:138) كلاهما من حديث أبي وائل، عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره، والسياق لمسلم. وفي رواية عندهما: البخاري (2516،2515) ومسلم: "شاهداك أو يمينه".»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7070
7070- عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنْدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلْقين الله وهو عنه معرض.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الإيمان (139) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 7071
7071- عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك. قالها ثلاث مرات.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الأقضية (11) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة، فذكره. ورواه مسلم في الإيمان (137) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 7072
7072- عن معقل بن يسار، أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (975) عن جعفر بن سليمان، عن معلَّى الفردوسي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 7073
7073- عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار، وهو يقول: من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (5165) عن محمد بن مكرم، قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء، عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن البرصاء فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح