الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2658. 36- باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها
کفارہ پہلے ادا کرنے یا اسے مؤخر کرنے کے مابین اختیار کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7109
7109- عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال: ثم لبثْنا ما شاء الله أن نلْبث، ثم أُتي بثلاث ذوْد غرّ الذّرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبيصلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله – إن شاء الله – لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6623) ومسلم في الأيمان والنذور (7:1649) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7110
7110- عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تميم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكّأ فقال: هلمّ! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذّرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال: إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحلّلْتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عزوجل
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3133) ومسلم في الأيمان (9:1649) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرْمي.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7111
7111- عن أبي موسى استحمل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال: والله لا أحملك فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحلمني، قال: فأنا أحلف لأحملنك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (12056) والبزار –كشف الأستار (1344) وأبو يعلى (3835) كلهم من حديث حميد الطويل، عن أنس، أن أبا موسى، فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح