الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
3014. 14- باب ما يؤخذ في الجزية
ان اشیاء کے بیان میں جو جزیہ کے طور پر وصول کی جاتی ہیں۔
حدیث نمبر: 8167
8167- عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623) -واللفظ له-، والنسائي (2455)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22013)، وابن خزيمة (2267)، وابن حبان (4886)، والحاكم (1/398) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 8168
8168- عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفى حلة: النصف فى صفر، والنصف فى رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ: على أن لا تُهدَم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3043)، والبيهقي (9/187)، والضياء في المختارة (9/508) كلهم من حديث يونس بن بكير، حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن