الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
3664. 32- باب لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا من دينارٍ ودرهمٍ
اس بیان میں کہ نبی کریم ﷺ نے وراثت میں کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا۔
حدیث نمبر: 9385
9385- عن عمرو بن الحارث - خَتَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث- قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئا إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الوصايا (2739) عن إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 9386
9386- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دنانيرَ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في كتاب الكلام والغيبة والتُّقى (28) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 9387
9387- عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا شاةً ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الوصية (1635) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 9388
9388- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعدهما لدين إن كان فمات وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا وليدةً، وترك درعَه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أحمد (2724) وأبو يعلى (2684) والبزار –الكشف (3682) وعبد بن حميد (598) كلهم من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 9389
9389- عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبًا أموت يوم أموت، وعندي منه دينار، أو نصف دينار، إلا أن أرصده لغريم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أحمد (21322، 21329، 21425، 21570) والطيالسي (467) والدارمي (2809) كلهم من طرق عن أبي ذر فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 9390
9390- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نُورث ما تركنا صدقة -يريد بذلك نفسه- إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن، قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في ا لمغازي (4034) ومسلم في الجهاد والسير (1758: 51) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 9391
9391- عن عائشة، أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك، وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبيصلى الله عليه وسلم يقول: لا نُورث، ما تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال واللهِ لقرابةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلي أن أصِلَ من قرابتي.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4035، 4036) ومسلم في الجهاد والسير (1759: 53) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه