الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
4674. 50- باب قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر جس (قاتل) کو اس کے (ایمانی) بھائی کی طرف سے کچھ رعایت دے دی جائے تو (وارث کو) دستور کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے اور (قاتل کو) خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، پھر جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔“
حدیث نمبر: 11945
11945- عن أنس أن الربيع – وهي ابنة النضر – كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الصلح (2703) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني حميد، أن أنساً حدثهم، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 11946
11946- عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد....الحديث
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6880) ومسلم في الحج (1355) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة، أنه سمع أبا هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 11947
11947- عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مما كتب على من كان قبلكم فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قتل بعد قبول الدية.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في التفسير (4498) عن الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت مجاهداً قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح