الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
4704. 80- باب قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں چار ماہ اور دس دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے بارے میں جو بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔“
حدیث نمبر: Q12010
لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة عدتها أربعة أشهر وعشراً.
أما المدخول بها فهي المقصود من الآية، ويلحق بها غير المدخول بها لعمومها.
أما المدخول بها فهي المقصود من الآية، ويلحق بها غير المدخول بها لعمومها.
حدیث نمبر: 12010
12010- عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا.ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا.ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (1266-1270) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12011
12011- عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2114)، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891) وصحّحه ابن حبان (4098)، والحاكم (2/180-181) كلهم من حديث عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12012
12012- عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت، فانكحي من شئت.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الطلاق (58) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، فذكره.ورواه البخاري في الطلاق (5320) من طريق مالك به.»
الحكم على الحديث: صحيح