الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4739. 12- باب قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر کے بیان میں کہ ”بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت (دنیاوی منفعت) خرید لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی جانب نظرِ رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“
حدیث نمبر: 12075
12075- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينَ صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلى آخر الآية.
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك، أو يمينه فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك، أو يمينه فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4549-4550) ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، فذكره، واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12076
12076- عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف فيها: لقد أَعْطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إلى آخر الآية.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في التفسير (4551) عن علي، هو ابن أبي هاشم، سمع هشيما، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12077
12077- عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرُفِعَ إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4552) عن نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبدالله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه