الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
5150. 1- باب قوله: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کی وضاحت میں کہ ”وہ میرا وارث ہو اور آلِ یعقوب کی میراث کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب! تو اسے اپنی بارگاہ میں ایک پسندیدہ اور برگزیدہ انسان بنانا۔“ (آیت نمبر 6)
حدیث نمبر: Q12705
قوله: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ يرثني أي النبوة، ويرث من آل يعقوب الشرع والعلم، ومن للتبعيض أي يرث أيضا من بعض آل يعقوب النبوة لأن جميع آل يعقوب لم يكونوا أنبياء ولا علماء، وأما المال فلم يكن مرادا لأن الأنبياء لا يورّثون بل ما يتركونه يكون صدقة كما جاء في الصحيح.
حدیث نمبر: 12705
12705- عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقالت لهن عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (27) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.ورواه البخاري في الفرائض (6730)، ومسلم في الجهاد والسير (1758) كلاهما من طريق مالك به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12706
12706- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (28) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.ورواه البخاري في الفرائض (6729)، ومسلم في الجهاد والسير (1760) كلاهما من هذا الوجه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه