الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
6152. 15- باب جواز الوسم في غير الوجه للعلم
شناخت اور علامت مقرر کرنے کی خاطر چہرے کے علاوہ دیگر اعضا پر (جانوروں کو) داغنے یا نشان لگانے کے جواز کا بیان۔
حدیث نمبر: 14838
14838- عن أنس قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم بأخٍ لي يُحنّكه وهو في مِربد له، فرأيته يسم شاة –حسبته قال-: في آذانها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (5542)، ومسلم في اللباس والزينة (2119: 110) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنسا يحدث فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 14839
14839- عن ابن عباس قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2118) عن أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما أبا عبدالله، مولى أم سلمة حدثه أنه، سمع ابن عباس، يقول: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 14840
14840- عن طلحة بن عبيد الله قال: مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد وسم في وجهه فقال: لو أن أهل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة؟ قال: فقلت: لأسمن في أبعد مكان من وجهها، قال: فوسمت في عجب الذنب.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو يعلى (651) –ومن طريقه الضياء في المختارة (838)- عن يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن يحيى، وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما، قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن