الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
6333. 2- باب القدر الذي يجوز فيه استعمال الحرير للرجال
مردوں کے لیے ریشم کے استعمال کی اس مقدار کا بیان جس کی اجازت دی گئی ہے۔
حدیث نمبر: 15498
15498- عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدّك، ولا من كدّ أبيك، ولا من كدّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: الوسطى والسبابة وضمّهما.
قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه.
قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5829)، ومسلم في اللباس (2069: 12) كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 15499
15499- عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2069: 15) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح