الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
758. 5- باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم
تعلیم و تدریس کی غرض سے اس (عمل) کے جائز ہونے کے بارے میں جو روایات مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 2242
2242. عن أبي حازم بن دينار أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هـو، ولقد رأيتُـه أول يوم وُضِـع، وأول يوم جلس عليـه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فُلانة -امرأة قد سماها سهلٌ- مُرِي غلامَكِ النجارَ أن يعملَ لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمتُ الناسَ، فأمرتْه فعَملها من طرفاء الغابـة، ثم جاء بها فأرسلتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوُضِعتْ هاهنا، ثم رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى عليها، وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعتُ هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (917)، ومسلم في المساجد (544) كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد ابن عبدالله بن عبدٍ القارئ القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار فذكر مثله، واللفظ للبخاري. وفي رواية: فعمل هذه الثلاث درجات.»
الحكم على الحديث: متفق عليه