الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2041. 1- باب الشركة في الطعام
طعام (کھانے پینے) میں شرکت اور ساجھے داری کا بیان۔
حدیث نمبر: 5652
5652. عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة. قال: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادُ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما يغنى تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدَها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما، فلم تصبهما.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (24) عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله أنه قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5653
5653. عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهـم مني، وأنا منهم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2486)، ومسلم في فضائل الصحابة (2500) كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، حدثني بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2042. 2- باب لا يأكل أحد تمرتين في لقمة إذا كان بين الشركاء
”جب کوئی شخص دیگر شرکاء کے درمیان (کھانا کھانے میں شریک) ہو تو وہ ایک ہی لقمے میں دو کھجوریں ملا کر نہ کھائے۔“
حدیث نمبر: 5654
5654. عن جبلة قال: كنا بالمدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا، فيقـول: لا تقرنـوا؛ فإن النبيصلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2490)، ومسلم في الأشربة (2045: 150) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال فذكره. والسياق للبخاري، وزاد مسلم: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2043. 3- باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء
مملوکہ غلام میں شرکتِ ملکیت کا بیان، اور یہ کہ جب شرکاء میں سے کوئی ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس غلام کی قیمت کا تعین کس طرح کیا جائے گا۔
حدیث نمبر: 5655
5655. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (1) عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: فذكره. ورواه البخاري في العتق (2522)، ومسلم في العتق (1501: 1) كلاهما من طريق مالك به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5656
5656. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2492)، ومسلم في العتق (1503) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2044. 4- باب الاشتراك في الهدي في الحج.
حج کے دوران ہدی (قربانی کے جانور) میں شرکت اور ساجھے داری کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5657
5657. عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الضحايا (9) عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله به. ورواه مسلم في الحج (1318: 350) من طريق مالك به مثله.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5658
5658. عن جابرقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1318: 351) من طرق عن زهير أبي خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2045. 5- باب الشركة في الصدقة.
صدقہ و خیرات میں شرکت اور مشترکہ طور پر حصہ لینے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5659
5659. عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الشركة (2487) عن محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، فذكره هكذا مختصرا.»
الحكم على الحديث: صحيح
2046. 6- باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم.
مکانات، زمینوں اور دیگر املاک میں شریک حصّہ داروں کے بیان میں، اور اس شرعی حکم کے متعلق کہ جب تک مشترکہ جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، کوئی بھی شخص اپنے دیگر شرکاء سے اجازت لیے بغیر اسے فروخت نہ کرے۔
حدیث نمبر: 5660
5660. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في رَبْعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608: 133) من حديث زهير أبي خيثمة، وابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. هذا لفظ زهير أبي خيثمة.»
الحكم على الحديث: صحيح
2047. 7- باب الشركة في الغنيمة
مالِ غنیمت میں شراکت داری کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5661
5661. عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى أن لأحدنا القِدح، وللآخر النصل والريش.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (16994) عن يحيى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن أبي سالم، عن شيبان بن أمية، عن رويفع بن ثابت فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن