الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2606. 1- باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے واجب ہونے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7000
7000- عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم – إلا بحقها – كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت (ثلاثا) ؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم- أو ويلكم- لا ترجعنَّ كفاراً بعدي، يضرب بعضكم رقاب بعض .
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6785)، ومسلم في الإيمان (66) كلاهما من طريق واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2607. 2- باب إثم قذف المحصنات
عفیفہ اور پاکدامن عورتوں پر (زنا کی) تہمت لگانے کے گناہ اور اس کے وبال کے بیان میں۔“
حدیث نمبر: Q7001
قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور: ٢٣]
حدیث نمبر: 7001
7001- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6857) ومسلم في الإيمان (89) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2608. 3- باب حدّ القذف ثمانين جلدة
حدِ قذف (کسی پر زنا کی تہمت لگانے) کی شرعی سزا اسی کوڑے مقرر ہونے کے بیان میں“۔
حدیث نمبر: Q7002
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: ٤ ]
حدیث نمبر: 7002
7002- عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيّنة أو حدّ في ظهرك فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل يقول: البيّنة وإلا حدّ في ظهرك فذكر حديث اللعان.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2671) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 7003
7003- عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (4474) والترمذي (3181) وابن ماجة (2567) وأحمد (24066) كلهم من حديث ابن أبي عدي (وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي) عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: حسن
2609. 4- باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
اس شخص کے متعلق مروی روایات کے بیان میں جو کسی دوسرے کو ”اے مخنث“ کہے۔
حدیث نمبر: A148
روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.