الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1995. 1- باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
قرضوں اور واجب الادا دیون میں کفالت (ضمانت) کے شرعی طور پر مشروع اور جائز ہونے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5525
5525. عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة، فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضي بك. وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بذلك. وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الكفالة (2291) معلقا مجزوما، فقال: وقال الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة فذكره. هذا علقه البخاري، ووصله في آخره في رواية أبي ذر، وأبي الوقت، فقال: حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليث به.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5526
5526. عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3328)، وابن ماجه (2406)، وعبد بن حميد (596)، والحاكم (2/10-11)، والبيهقي (6/74) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لأبي داود. وفي لفظ غيره: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((كم تستنظره؟)) فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فأنا أحمل له)).»
الحكم على الحديث: حسن
1996. 2- باب ما جاء في الضمان
ان احادیث و روایات کے بیان میں جو ضمانت (کسی کے مالی حق کی ذمہ داری قبول کرنے) کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: Q5527
قال الله تعالى: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [سورة يوسف: ٧٢]
والزعيم والحميل والكفيل بمعنى واحد، فالزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مضر، والكفيل لغة أهل العراق، أي أن من كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم، وهو الضمان.
والزعيم والحميل والكفيل بمعنى واحد، فالزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مضر، والكفيل لغة أهل العراق، أي أن من كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم، وهو الضمان.
حدیث نمبر: 5527
5527. عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الكفالة (2295) عن أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع فذكره. سبق ذكره وما في معناه في الجنائز.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5528
5528. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم، والدين مقضي.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3565)، والترمذي (1265)، وابن ماجه (2405)، والبيهقي (6/72)، وأحمد (22294) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قـال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
1997. 3- باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء.
حوالہ (قرض کی منتقلی) کو قبول کر لینے کا بیان، بشرطیکہ یہ حوالہ کسی ایسے شخص پر دیا گیا ہو جو مالی طور پر مستحکم اور ادائیگی کی پوری قدرت رکھتا ہو۔
حدیث نمبر: 5529
5529. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (84) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه