الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
4196. 5- باب النهي عن حمل السلاح في مكة بلا حاجة
”مکہ مکرمہ میں کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کی ممانعت کا بیان۔“
حدیث نمبر: 10600
10600- عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح.فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله.يعني الحَجّاج.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في العيدين (967) عن أحمد بن يعقوب، حدثني إسحاق بن عمرو بن سعيد بن العاص فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 10600 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه البخاري في العيدين (967) عن أحمد بن يعقوب، حدثني إسحاق بن عمرو بن سعيد بن العاص فذكره.
0
والحديث ظاهره موقوف لكنه له حكم الرفع لأن حمل السلاح في مكة بلا حاجة محرم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الصحابي استند إليه.
0
ورواه البخاري أيضا (966) عن زكريا بن يحيىى أبو السكين، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن سوقه، عن سعيد بن جبير قال: قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟، قال: حملتَ السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
0
إلا أن البُغاةَ يقاتلون على بَغْيهم إذا لم يكن ردّهم عن بَغْيهم إلا بالقتال، وهو رأي جمهور أهل العلم كما قال النووي في شرح مسلم.
0
والنهي عن حمل السلاح محمول عند أهل العلم بغير ضرورة ولا حاجة لأن فيه تخويفًا للحُجّاجِ والمعتمرينَ والزائرينَ، وأما عند الضرورة مثل الحِفَاظِ على أمنِ البلد والحُجّاجِ والمعتمرين والزائرين، فأجاز جمهورُ أهل العلم حملَ السلاح ِمن قبل الشرطة والجنود، وقد دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عامَ عمرةِ القَضاءِ بما شَرَطَه من السِّلاحِ في القِراب، ودخلَ عامَ الفتحِ متأهِّبًا للقتال، وكان معه ومع أصحابه السلاح.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 10600 in Urdu