الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4846. 4- باب قوله: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(5)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ ”آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ایمان والی عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی (تمہارے لیے حلال ہیں) جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس طرح کہ تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی خفیہ آشنا بنانے والے؛ اور جو شخص ایمان کا انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“
حدیث نمبر: 12247
12247- عن عبدالله بن المغفل قال: أصبتُ جرابا من شحوم يوم خيبر، فالتزمتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئا، قال: فالتفتُّ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسمًا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4214)، ومسلم في الجهاد والسير (1772) كلاهما من حديث حميد بن هلال، عن عبدالله بن مغفل فذكره.واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 12247 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4214)، ومسلم في الجهاد والسير (1772) كلاهما من حديث حميد بن هلال، عن عبدالله بن مغفل فذكره.واللفظ لمسلم.
0
يُستفاد من هذا الحديث ما يلي:
0
1- فيه جواز الأكل من الطعام بقدر الحاجة قبل قسمة الغنيمة.
0
2- وفيه جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم كما في قوله تعالى: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا [الأنعام: ١٤٦] أي شحوم البقر والغنم.وبه قال جمهور أهل العلم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم غير الإمام مالك فإنه كرهها لحرمتها على اليهود، وهو ليس من طعامهم الذي أحلّه الله لنا، والحديثُ حُجَّةٌ عليه.
0
3- وفيه جواز أكل ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: ٥] المراد بالطعام هنا ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره.ولكن يُشترط فيه شرطان:
0
الأول: أن يسمّوا الله تعالى وإنْ اعتقدوا فيه ما هو منزّهٌ عن قولهم مثل: أن الله تعالى
0
ا تخذ ولدا، وأن الله ثالث ثلاثة، وقولهم: ربنا المسيح وغيرها من الاعتقادات التي ردّ عليها القرآن الكريم، ومع ذلك قال: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. ولكنْ إنْ ذبحوا باسم "المسيح" أو باسم "عُزير" فلا يجوز أكله.
0
الثاني: أن يذبحوه على وجه شرعي معروف، وهو إهراق الدم، فإنْ ذبحوه بالخنق أو بالصعقة الكهربائية، أو بالضرب على الرأس، أو بالإغماء في الماء الساخن أو بالبندقية أو بالأشياء غير الحادّة حتى تموت، فهي تُعتبر كالمُنخنقة– التي تموت بالخنق-، أو الموقُوذة– التي تموت بالضرب- فيحرم أكلُها، سواء فعلَها مسلمٌ أو كتابيٌّ.وأما إذا لم نعلم كيفية ذبحهم فالأصل الحِلّ عملاً بظاهر الآية، فإذا لم يذكروا اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم، ولا يحرم من أجله ذبائحهم كالمسلم إذا نسِيَ التسميةَ، أو جهِلَ حكمها عند الذبح عملا بالحديث الذي في صحيح البخاري (5507): إنّ قوما يأتونا باللحم لا ندري أ ذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سُمُّوا عليه أنتم وكلوه.
0
وأما اللحوم المستوردة أو التي تُباع في أسواق الدول الإسلامية، إنْ عُلِمَ أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حلال للمسلمين إلا إذا عُرِفَ أنها ذُبِحَتْ على وجه غير شرعي لما سبقَ بيانُه، لأنّ الأصل الحِلُّ بالنص القرآني، فلا يُعدَلُ عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها.
0
وأما ذبائح الكفار غير أهل الكتاب فلا يجوز أكلها بإجماع المسلمين.
0
السؤال: إن معظم سكان أوربا وأمريكا وغيرها من البلدان النصرانية قد تركوا الواجبات والمستحبات من الدين، ويرون أنفسهم أحرارًا من الدين، فهل هؤلاء يُلحقون بالكفار والمجوس، أو حكمهم حكم أهل الكتاب؟
0
الجواب: لا يُلحق هؤلاء بالكفار والمجوس إلا إذا أعلنوا صراحةً خروجُهم من دينهم إلى ديانة أخرى، كما رأيتُ جماعة من البريطانيين اختاروا الهندوسية، فحلقوا رؤوسَهم، ولبسوا لباس الرهبان، وهو عبارة عن قطعتين من الثياب، قطعة للإزار، وقطعة للرداء باللون الأصفر، وكانوا يتجوّلون على الشوارع منادين: (هري كرشنا، هري رام)، وكذلك يوجد جماعة من الأوربيين في المراكز الهندوسية في الهند تسمّى «آشرم» فهولاء تحوّلوا من دينهم ، ولحقوا بالهندوس والمجوس عُبّاد البقرة و النار، فتحرم ذبائحهم.
0
وكذلك في العهد القريب التحَقَتْ الجمهورياتُ التي حول الاتحاد السوفيتي بالشيوعية، وأنكروا الاعترافَ بالدين فهولاء يقال لهم: الملحدون الذين لا دين لهم، فذبائحهم أيضا محرّمةٌ.
0
وقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أي العفيفات من أهل الكتاب سواء كانت حُرّة أو أمة وهذا مُخَصِّصٌ لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: ٢٢١]
0
وقوله: إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ معناه: مهورهن أي: كما هن محصنات عفيفات فآتوهن مهورهن للحفاظ على عفّتهن.
0
ولا خلاف بين جمهور أهل العلم على جواز نكاح الكتابيات إلا ما رُوِيَ عن بعض السلف المنع من ذلك لشركهن، مثل قولهن في المسيح: إنه ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة، والأول أصحّ، فإنَّ بعض الصحابة تزوّجوا من نساء النصارى في الشام، ولم يروا به بأسًا، ولكنْ يجوز للحاكم أن يمنعَ من ذلك للحفاظ على أمن البلاد.
0
وقوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ أي كما شُرِطَ في النساء العفّة فكذلك شُرِطَ في الرجال أيضا العفّة والإحصان، قوله: غَيْرَ مُسَافِحِينَ هم الزناة.
0
وقوله: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ أي: ذوي العشيقات، قد قال بعضُ أهل العلم: إنه لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوّج المرأة الزانية، فكذلك لا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج الرجل الزاني كما جاء في سورة النور الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٣]
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 12247 in Urdu