الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
6089. 1- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 14700
14700- عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرِقت من الناس.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (4017)، وأحمد (11735)، وصحّحه ابن حبان (7368) كلهم من حديث يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 14700 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
وليس فيه إزالة للمنكر وتغييره، ولكن هذا الذي في وُسْعه، وفي هذا الحديث دليل على أن من خاف على نفسه القتلَ، والضربَ، والتشريدَ، سقط عنه تغييرُ المنكر على أصحّ أقوال أهل العلم.
0
ويجبُ أن يكون الإنكارُ على المنكر سرًّا، قال سليمان الخواص: مَنْ وعظَ أخَاه فيما بينه وبينه فهي نصيحةٌ، ومَنْ وعظَ على رؤوس الناس فإنما فضَحَه. رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (رقم 58).
0
حسن: رواه ابن ماجه (4017)، وأحمد (11735)، وصحّحه ابن حبان (7368) كلهم من حديث يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل نهار العبدي فإنه حسن الحديث.
0
وروي أيضا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحقر أحدكم نفسه)) قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال: ((يرى أمرا لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى))
0
رواه ابن ماجه (4008)، وأحمد (11255) كلاهما من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد فذكره.
0
وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وبينهما رجل، فقد رواه أحمد (11868) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن رجل، عن أبي سعيد فذكره.
0
والقول قول شعبة كما قال الدارقطني في العلل (11/354)، وفيه رجل مبهم.
0
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم في نحو من أربعين رجلا فقال: ((إنكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، وليصل رحمه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه))
0
رواه أحمد (3801، 4694)، وأبو داود (5117-5118)، والترمذي (2257)، وابن ماجه (30) كلهم من طرق عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه فذكره. والسياق لأحمد في الموضع الأول، ومنهم من اختصره.
0
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
0
قلت: سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه محل خلاف، والصحيح أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث، وليس هذا منها إلا أن لبعض فقراته أصول صحيحة، وتصحيح الترمذي وغيره يعود إلى أن الحديث من أهل البيت وهم معروفون، وليس فيهم متهم.
0
فائدة مهمة: الضوابط في الإنكار على المنكر
0
قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (3/4): " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
0
فإنكار المنكر أربع درجات؛ الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. انتهى.
0
ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضُ كفايةٍ، إذا قام به البعضُ، سقطَ عن الباقي، وإذا تركه الجميعُ أثمَ كلُّ من تمكّنَ منه بلا عُذْرٍ. ثم إنه يتعيّن على من يتمكّن من إزالته كمن يرى زوجتَه أو أولادَه أو غلامَه على منكر.
0
ويجب الإنكارُ على المنكرِ ما أجمعَ عليه العلماءُ، وأما المختلف فيه فلا إنكارَ فيه، لأنّ على أحد المذهبين إنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، وهو المختار عند كثير من المحققين، وعلى المذهب الآخر أن المصيبَ واحدٌ، والمخطئ غيرُ متعينٍ لنا، والإثمُ موضوعٌ عنه.
0
والعلماء وعامة المسلمين يشاركون في الأمور الظاهرة، مثل الأمر بالصلاة والصوم، والنهي عن الزنا، وشرب الخمر، والضرب والشتم، ونحو ذلك، وإنْ كان الأمرُ يتعلق بدقائق الأفعال والأقوال، وما يتعلق بالاجتهاد، فلا يكون للعوام فيه مدخل، وإنما يكون ذلك للعلماء فقط.
0
وليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر البحثُ، والتفتيشُ، والتجسسُ، واقتحام الدور بالظنون، إلا أن يخبره من يثق بقوله: "إن رجلا خلاَ برجلٍ ليقتلَه، أو خلا بامرأةٍ ليزنيَ بها، أو ليبيع الخمورَ أوالحشيشَ" فيجوز لهم أن يتجسّسوا ويقتحموا حذرًا من فوات ما لا يستدرك. وقوله: فإن لم يستطع فبقلبه أي ينكر ذلك بقلبه، ولا يرضى به.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 14700 in Urdu