الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
6212. 49- باب ما جاء في المُخَنّثين
مخنثوں (عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں) کے متعلق مروی روایات کا بیان۔
حدیث نمبر: 15034
15034- عن ابن عباس قال: لعنَ النبي صلى الله عليه وسلم المُخَنّثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: أخْرِجوهنَّ من بيوتكم قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في اللباس (5886) عن معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 15034 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه البخاري في اللباس (5886) عن معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
0
وفي رواية أخرى عند البخاري (5885): ((المُتَشَبّهين من الرجال بالنساء، والمُتَشَبّهات من النساء بالرجال)).
0
والخُنْثى: الذي خُلِقَ له ذَكَرُ الرّجل، وفرجُ المرأة، وهو لا يخلو من أربع حالات:
0
الأولى: يستطيعُ أن يأتيَ المرأةَ، ولا يَحيضُ، فحكمُه حكمُ الرجل في الطهارة والعبادات والميراث وغيرها.
0
الثانية: يَحيضُ، ولا يستطيعُ أن يأتيَ المرأة، فحكمُه حكمُ المرأة في الطهارة والعبادات والميراث ونحوها.
0
الثالثة: يَحيضُ ويستطيعُ أن يأتيَ المرأة، فحكمُه حكم المرأة في الطهارة والعبادات والميراث، وهو الأحوط.
0
الرابعة: لا يَحيضُ، ولا يستطيعُ أن يأتيَ المرأة.
0
فَيُنظَر إليه من حيث يبولُ، فإنْ بالَ كما يبولُ الرجلُ، فحكمُه حكمُ الرجلِ، وإنْ بالَ كما تبولُ المرأةُ، فحكمُه حكمُ المرأةِ.
0
وإنْ بالَ من كلا الفرجينِ، فهذا الذي يُسمَّى في الفقه الخُنثى المُشْكِل، وحكمُه راجعٌ إلى نظر الفقيه، فإنّه ينظر إلى الأكثر، فيحكم بالأحوط والأنسب، ولكلِّ حالةٍ حكمٌ خاصٌّ، ولا يُقاسُ عليه غيرُه.
0
ويجوزُ في جميع هذه الصور، إجراءُ عمليّة جراحيّة لتصحيح العيب مع الرضا بقدر الله وقضائه، والصبر على المكاره، واحتساب أجره على الله تعالى.
0
والمخنّث هو: المؤّنث من الرجال، فإنْ خُلِقَ هكذا فلا ذنبَ عليه، ولا عتبَ، ولا إثمَ، ولا عقوبةَ، ومثله يجوز دخولُه على النساء. واستدلّ بعضُ أهل العلم بقوله تعالى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [سورة النور: ٣١]
0
قال ابن عباس: غير أولي الإربة هو: المخنّث.
0
وقال مجاهد وقتادة: الذي لا إربَ له في النساء، أي لا شهوة له.
0
فهذا تُقبل شهادتُه، ويجوز أن يُصلَّى خلفه إلا أن الزهري قال: لا نرى أن يُصلَّى خلف المخنث، إلا من ضرورة لا بُدَّ منها. ذكره البخاري (695). يعني أن يكون له غلبة وشوكة.
0
وأما الذي يتعمّد التشبّه بالنساء في الأقوال والأفعال والملبس وغيرها، وكذلك المرأة إذا تشبّهت بالرجال في الأقوال والأفعال والملبس وغيرها، فهذا مذمومٌ، وهذا الذي وردَ فيه الأحاديث الصحيحة في لعنه، وإخراجه من البيوت، ونفيه منها.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 15034 in Urdu