الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
548. 16- باب من قال: إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
جس نے کہا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔
حدیث نمبر: 1532
1532. عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيش: يا رسول الله! إنِّي لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما ذلك عِرق، وليست بالحَيْضة؛ فإذا أقبلت الحَيْضةُ فاترُكِي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي.
تخریج الحدیث: «متَّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة (104) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن طريقه البخاري في الحيض (306) ومسلم في الحيض (333). ورواه البخاري أيضاً مختصراً في الحيض (331) ولفظه:((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي))، وهو مختصر من قصة فاطمة المذكورة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1532 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متَّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة (104) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن طريقه البخاري في الحيض (306) ومسلم في الحيض (333). ورواه البخاري أيضاً مختصراً في الحيض (331) ولفظه:((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي))، وهو مختصر من قصة فاطمة المذكورة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1532 in Urdu