الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
6343. 12- باب ما جاء في حجاب المرأة المسلمة
مسلمان عورت کے حجاب و پردے کے متعلق منقولہ احادیث و احکامات کا بیان۔
حدیث نمبر: 15557
15557- عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد، والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال: وهزمهم الله عز وجل. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. -قال: وأحسبه قال- وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع، فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4200) ومسلم في النكاح (87:1365) كلاهما من طريق ثابت، عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم، وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في مواضع كثيرة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 15557 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4200) ومسلم في النكاح (87:1365) كلاهما من طريق ثابت، عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم، وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في مواضع كثيرة.
0
عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
0
رواه مالك في الحج (18) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر فذكرته.
0
وفي معناه ما روي عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
0
رواه أبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)، وأحمد (24021)، وابن خزيمة (2691) كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة فذكرته.
0
ويزيد بن أبي زياد الهاشمي لما كبر تغير فصار يتلقن، فضُعِّفَ من أجله.
0
وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)) أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. ذكره في تفسير سورة النور.
0
قلت: وعلى هذا فيحمل كل حديث فيه كشف عن وجه المرأة أن ذلك كان قبل نزول الحجاب.
0
وأما ما روي عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو ضعيف.
0
رواه أبو داود (4104)، والبيهقي (2/226) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، عن ابن دريك، عن عائشة فذكرته.
0
قال أبو داود: "هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي". وفي نسخة: "لم يسمع خالد بن دريك من عائشة، ولا أدركها".
0
قلت: وهو كما قال، وسعيد بن بشير هو الأزدي مولاهم، أبو عبد الرحمن الشامي ضعيف، ضعّفه النسائي وأبو داود، وقال البخاري: "يتكلمون في حفظه وهو محتمل"، وقال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ فاحش الخطأ".
0
وفيه أيضا: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
0
وكذلك لا يصح ما رواه البيهقي (7/86) من حديث ابن لهيعة، عن عياض بن عبدالله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصارى، يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبى بكر، وعندها أختها أسماء، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة: لم قام؟ قال : ((أولم ترى إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا)). وأخذ بكفيه، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: "إسناده ضعيف".
0
قلت: ابن لهيعة فيه كلام معروف. وعياض بن عبد الله الفهري المدني قال فيه ابن معين: "ضعيف الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي".
0
ورواه أيضا أبو داود في مراسيله (424) عن محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل)).
0
وهذا أيضا مرسل.
0
وذكر البيهقي (7/86) حديث غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتنى عمتى أم الحسن، عن جدتها، عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا نبى الله، بايعنى. قال: ((لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفى سبع)).
0
وغبطة وأم الحسن مجهولتان.
0
ثم ذكر البيهقي حديث مطيع بن ميمون أبي سعيد قال: حدثتنا صفية بنت عصمة، عن عائشة قالت: جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبى صلى الله عليه وسلم يده وقال: ((ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة؟)). قالت: بل يد امرأة. قال: ((لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء)).
0
ومطيع بن ميمون هذا ضعيف كما في الكاشف، وصفية بنت عصمة ذكرها الذهبي في فصل النسوة المجهولات.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 15557 in Urdu