الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
703. 1- باب ما جاء في صفة الركوع
رکوع کی کیفیت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 2044
2044. عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصَلَّى هؤلاء خلْفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلُّوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقومَ خلْفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبَّق بين كفَّيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلَّى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتُم قد فعلوا ذلك فصلُّوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَةً، وإذا كنتُم ثلاثةً فصلوا جميعاً، وإذا كنتُم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليُفرش ذراعَيه على فخذيه، ولْيَجْنأْ وليطبِّقْ بين كفيه، فكأَنِّي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم.
وفي رواية: فكأنِّي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع.
وفي رواية: فكأنِّي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساجد (534)، من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود وعلقمة به مثله.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2044 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في المساجد (534)، من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود وعلقمة به مثله.
0
ورواه النسائي (1031) من طريق عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة، عن عبدالله قال: علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبَّر فلما أراد أن يركع طبَّق يديه بين ركبتيه، وركع، فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي قد كنَّا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك بالركب، ثم روى حديث مصعب بن سعد كما مضى.
0
وفي الحديث دليل على أن سنة التطبيق منسوخة، وأن النسخ لم يبلغ ابن مسعود وأصحابه، وهو حديث سعد بن وقاص وغيره، كما أنه لم يبلغه أن الإمام إذا كان معه رجلان وَقَفَا وراءه صفاً.
0
وقوله: ((يخنقونها)): بضم النون -معناه يضيقون وقتها، ويؤخرون أداءها.
0
وقوله: ((شرق الموتى)): قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار، إنما تبقى ساعة، ثم تغيب.
0
والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيراً، ثم يموت، أفاده النووي.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2044 in Urdu