🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
744. 13- باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة
نماز سے حلال ہونے (نماز ختم کرنے) کے لیے سلام پھیرنے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 2198
2198. عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه: ألا أصلِّي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصلاة، وسلَّم عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطحاوي في شرحه (1/269) عن ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبدالأعلى، قال: ثنا قرة، قال: ثنا بُديل، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2198 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الطحاوي في شرحه (1/269) عن ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبدالأعلى، قال: ثنا قرة، قال: ثنا بُديل، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري فذكره.
0
وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشب، وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان في الصف من رواية أبي داود (677) عن عيسى بن شاذان، ثنا عياش الرقام به فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصراً ولم يذكر فيه السلام.
0
وعياش الرقَّام هو: عياش بن الوليد البصري، ثقة من رجال البخاري.
0
وبُديل: هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم.
0
فقه الباب:
0
أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم، فإنه تحليل للصلاة، كما أن التكبير تحريم لها. وبه قال جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
0
وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك جاز، إلا أن السلام عنده مسنون، وليس بواجب، والصواب ما قاله الجمهور، لأدلة صحيحة قاطعة.
0
كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين، وهو ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم، ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وأصحاب مالك، بل قال أهل الظاهر: إنهما واجبتان.
0
وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمةً واحدة، واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة، وهو عمل توارثوه كابراً عن كابر.
0
قال ابن عبدالبر: ((والقول عندي في التسليمة الواحدة، وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهو، ولا الغلط في مثل ذلك، معمول به عملاً مستفيضاً بالحجاز التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان، وهذا مما يصح به الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك. ومثله لا ينسى، ولا مدخل فيه للوهم، لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات، فصحَّ أن ذلك من المباح والسعة والتخيير)). ((التمهيد)) (16/190).
0
قلت: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة، ولذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان))
0
((زاد المعاد)) (1/261).
0
وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة، ولكن الصواب أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة، ولذا جعله البيهقي من الاختلاف المباح (2/255).
0
ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل.
0
وأما الواجب فهو تسليمة واحدة، والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
0
وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضاً واجبة، ولكن لم يرد نصٌّ عن الإمام أحمد بوجوب التسليمتين، وإنما قال: التسليمتان أصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0
قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصّلاة المفروضة، وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2198 in Urdu