الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
858. 3- باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود
اس بیان میں کہ ”جب کپڑا تنگ ہو تو اسے بطورِ تہبند باندھ لیا جائے اور اسے یہودیوں کے لپیٹنے کے انداز میں (پورے جسم پر) نہ لپیٹا جائے۔“
حدیث نمبر: 2562
2562. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (635) عن سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به فذكر مثله.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2562 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (635) عن سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به فذكر مثله.
0
وإسناده صحيح، وقد صحّحه ابن خزيمة (769) فرواه من طريق عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب به ولفظه:
0
((إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حِقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود)).
0
ورواه أيضاً (766) من طريق أبي بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقاً في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشُدَّ به حِقْوَه، ولا يشتمِل به اشتمال اليهود)). انتهى.
0
ولم يتردد نافع في هذه الروايات كما تردد في رواية أبي داود بين رفعِه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقفه على عمر بن الخطاب، والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك، وقد أكد بأنه مرفوع في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد (96) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه نافع مولاه قال: كان عبدالله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصلِّ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك. ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود.
0
قال نافع: ((ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبتُ)).
0
ورواه البيهقي (2/236) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب عن نافع، قال: احتسبت له في علف الركاب. وذكر الحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال عمر، وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
0
قال البيهقي: ورواه الليث بن سعد، عن نافع هكذا بالشك. قلت: وقوله: أكثر ظني ... هذا يكفي لثبوت الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لو لا غلب عليه جانب الرفع لما قال مثل هذا.
0
وقوله: ((اشتمال اليهود)) وهو أن يجلل بدنَه الثوبَ ويَسْدِلَه من غير أن يُشيل طرفَه. كذا قاله الخطابي.
0
ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحقُّ من تزيّن له.
0
رواه البزار – كشف الأستار (590)، والبيهقي (2/236).
0
وقد رُويَ التزيّن من قول ابن عمر كما سبق، والمحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه قاله الدارقطني.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2562 in Urdu