الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
861. 6- باب النهي عن السدل في الصلاة
نماز میں سدل (یعنی کپڑا لٹکانے) کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 2566
2566. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يُغطي الرجل فاه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (643) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن عبدالله بن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرةَ فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2566 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (643) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن عبدالله بن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرةَ فذكر الحديث.
0
وإسناده حسن للكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث قال ابن عدي: يروي أحاديث لا يرويها غيره وأرجو أنه لا بأس به)). وذكره ابن حبان في الثقات.
0
وصحَّح هذا الحديث شيخه ابن خزيمة (772) فأخرجه من طريق عبدالله بن المبارك به مثله.
0
قال أبو داود: ((رواه عِسْل عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة)).
0
قلت: هذه متابعة لما سبق، ووصله الترمذي (378) فقال: حدثنا هنّاد، حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء (هو ابن أبي رباح) به مثله.
0
قال الترمذي: ((حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عِسْل بن سفيان)).
0
قلت: والأمر ليس كما قال، بل يرده ما سبق، غير أن عِسْل بن سفيان ضعيف ولكن متابعة الحسن بن ذكوان له ترفع الحديث إلى درجة الحسن.
0
وأما الحاكم (1/253) فرواه من طريق الحسين بن ذكوان، عن الأحول، وصحّحه على شرطهما.
0
والحسين بن ذكوان هو: المعلم وهو ثقة معروف من رجال الجماعة وهو غير الحسن بن ذكوان أبو سلمة مختلف فيه، فلعله التبس على الحاكم فصحّحه على شرط الشيخين، وأصاب البيهقي (2/242) فرواه عن عبدالله بن المبارك، عن الحسن بن ذكوان به مثله.
0
ورواه ابن ماجة (966) على الصواب ولكن الشطر الثاني فقط.
0
والسَّدْل هو: إرسال الثوب حتى يُصيب الأرض، وهو بمعنى الإسبال، هكذا فَسَّره الخطابي.
0
وفي ((النهاية)): السَّدل أنه يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله.
0
وأما قوله: ((وأن يُغَطّي الرجل فاه)) قال الخطابي: كان من عادة العرب التلثُّم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك إلا أن يعرض للمصلي التثاؤبُ فيُعَطِّي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2566 in Urdu