الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
993. 5- باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً
صلاۃ الخوف (حالتِ خوف کی نماز) کے بیان میں، خواہ پیدل ہوں یا سوار۔
حدیث نمبر: 2915
2915. عن ابن عمر قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف في بعض أيَّامِه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدوِّ، فصلَّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلَّى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة.
قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكباً أو قائماً، تومئُ إيماءً.
قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكباً أو قائماً، تومئُ إيماءً.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (943)، ومسلم في صلاة المسافرين (830/306) كلاهما من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره،»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2915 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (943)، ومسلم في صلاة المسافرين (830/306) كلاهما من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره،
0
واللفظ لمسلم واختصره البخاري وجعل قول ابن عمر: ((إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً)) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الحافظ رفعه بعد أن استقصى جميع طرق حديث ابن عمر.
0
ورواه مالك في صلاة الخوف (3) عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان إذا سُئلُ عن صلاةِ الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيُصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلُّوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخرُوا مكان الذين لم يُصلوا، ولا يُسلِّمون. ويتقدم الذين لم يُصلَّوا فيُصلون معه ركعة، ثم ينصرفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتين، فتقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإمامُ، فيكون كلُّ واحدةٍ من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفاً هو أشدّ من ذلك صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامِهم، أو رُكْباناً مُسْتَقْبلي القبلة أو غير مُستقْبِليها.
0
قال مالك: قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر حدثه إلا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .
0
ورواه البخاري في كتاب التفسير (4535) من طريق مالك به مثله.
0
وأمَّا ما رواه سماك الحنفي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنَّه صلَّى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، في صلاة الخوف)) ولم يذكر قضاءَهم ركعة أخرى، فقد قال البيهقي: ((وقد رُوينا عن سالم ونافع عن ابن عمر، أن كلّ واحدة من الطائفتين قضَوا ركعتهم، والحكم للإثبات في مثل هذا -انتهى. ((السنن الكبرى)) (3/263).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2915 in Urdu