الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1156. 1- باب وقت الجمعة
نمازِ جمعہ کے وقت کا بیان۔
حدیث نمبر: 3330
3330. عن الحكم بن عُتَيبة قال: إنَّ الحجَّاج أخَّر الصلاةَ يومَ الجمعة فقال له شيخٌ: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي فما رأيته يصنع كما تصنع أنت. قال: فلمَّا رأيته ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ له: كيف رأيتَه يصنع؟ قال: رأيته صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس. وإذا الرجل أبو جُحيفة رضي الله عنه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو يعلى (2/187، حديث- 886)، عن زهير، ثنا يزيد ابن هارون، ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، فذكر الحديثَ.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3330 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو يعلى (2/187، حديث- 886)، عن زهير، ثنا يزيد ابن هارون، ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، فذكر الحديثَ.
0
وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات عن آخرهم. قال البوصيري: ((رواه أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات )).
0
قلت: وقد فات الهيثمي هذا الحديث؛ فلم أجده في مظانِّه عنده.
0
وأمَّا ما رُوي عن الزبير بن العوام أنَّه قال: ((كنَّا نُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعةَ ثمَّ ننصرف فنبتدر في الآجامِ، فلا نجد إلاَّ قدر موضع أقدامنا )). فهو ضعيف.
0
أخرجه الإمام أحمد (1411، 1436) وابن خزيمة (1840) من رواية مسلم بن جندب، عن الزبير بن العوام. ومسلم لم يُدرك الزبير.
0
وفي روايةٍ قال: حدَّثني مَن سمِع الزبيرَ.
0
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة. وقال: ((إنَّ جهنَّم تُسجر إلاَّ يوم الجمعة )). فهو ضعيف، رواه أبو داود (1083) عن محمد بن عيسى، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، فذكر الحديث.
0
قال أبو داود: ((وهو مرسل؛ ومجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة )).
0
قلت: وفيه أيضاً ليثٌ، وهو ابن أبي سُليم، وهو مضطرب الحديث كما قال الإمام أحمد. وضعيف الحديث كما قال أبو حاتم. وفي (( الثقريب )): ((صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميَّز حديثه فتُرك )).
0
ولكن قال البيهقي (2/464): بعد أن نقل الحديث من طريق أبي داود، ونقل قوله بأنَّه مرسل، قال: ((وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفةً)). فذكر من شواهده حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتَّى تزول الشمس إلاَّ يوم الجمعة.
0
وأخرجه من طريق الشافعي قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبدالله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكر مثله.
0
قلت: فيه إبراهيم بن محمد، وهو ابن أبي يحيى، شيخ الشافعي، وهو ضعيف جدًّا، بل كذَّبه ابن معين، وشيخه إسحاق بن عبدالله، وهو ابن أبي فروة، قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني : ((متروك)). وقال البخاري: ((تركوه)).
0
ثمَّ روى البيهقي حديث أبي هريرة من وجهٍ آخر بلفظ: ((تحرم – يعني الصلاة – إذا انتصف النهار إلاَّ يوم الجمعة )). بإسناده عن شيخ من أهل المدينة، يقال له: عبدالله، عن سعيد، عن أبي هريرة.
0
ثمَّ قال: ((ورُوي في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة، وابن عمر مرفوعاً. والاعتماد على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استحبَّ التبكير إلى الجمعة، ثمَّ رغَّب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، نذكرها إن شاء الله في كتاب الجمعة )).
0
ثمَّ قال: ((وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ومكحول )) انتهى.
0
قلت: هذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
0
قال الحافظ ابن القيم في (( الزاد )) (1/378): أنَّه (( لا يُكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي – رحمه الله – ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن اعتماده على حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة. وإنَّما كان اعتماده على أنَّ من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، وفي الحديث الصحيح: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهَّر ما استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثمَّ يخرج، فلا يفرِّق بين اثنين، ثمَّ يصلي ما كُتب له، ثمَّ يُنصت إذا تكلَّم الإمام، إلاَّ غُفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى )). رواه البخاري، فندبه إلى الصلاة ما كُتب له، ولم يمنعه عنها إلاَّ في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحدٍ من السلف، منهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، وتبعه عليه الإمام أحمد: خروج الإمام يمنع الصلاةَ، وخطبته تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام. لا انتصاف النهار.
0
وأيضاً، فإنَّ الناس يكونون في المسجد تحت السقوف، ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج، ويتخطَّى رِقاب الناس، وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يُشرع له ذلك)). انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3330 in Urdu