الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1303. 13- باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات
چار تکبیرات سے زائد (تکبیریں کہنے) کے متعلق جو روایات مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 3708
3708. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكَبّر على جنازة أربعاً، وإنه كبَّر على جنازة خمساً، فسألتُه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبرها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الجنائز (957) من طرق عن شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3708 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (957) من طرق عن شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى فذكره.
0
قال ابن عبد البر: ((ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعاً، وإنه إنما كبَّر خمساً مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه)).
0
ونقل الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمساً، فإنه يُتَّبع، انتهى.
0
وأما ما رُوي عن كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر خمساً فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (1506) من طريق إبراهيم بن علي الرافعي، عن كثير بن عبدالله، عن أبيه عن جده.
0
وإبراهيم بن علي الرافعي رماه بعضهم بالكذب، وشيخه كثير بن عبدالله قال فيه الشافعي: ((ركن من أركان الكذب)).
0
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة أنه كبَّر على جنازة خمساً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، رواه ابن أبي شيبة (3/186) عن وكيع، عن جعفر بن زياد، عن يحيى بن الحارث التيمي مولى لحذيفة، عن حذيفة فذكره، ورواه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (2755) من وجه آخر نحوه، وفي الإسناد من لا يحتج به كما قال ابن عبد البر، وسيأتي النقل منه.
0
أقوال أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز:
0
بوَّب البيهقي (4/37) بقوله: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، ثم أخرج بإسناده عن عمر ابن الخطاب صلى الله عليه وسلم قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة، وعن أبي وائل قـال: كانوا يكبرون على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وخمساً وستاً، أو قال: أربعاً فجمع عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر صلى الله عليه وسلم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
0
وقال المنذري: وقد اختلف الناس في التكبير على الجنازة.
0
فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله، والحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعقبة بن عامر، وعبدالله بن أبي أوفى، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود.
0
وقال ابن عبد البر النَّمَري: هو قول عامة الفقهاء، إلا أن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمساً: ولا أعلم له في ذلك سلفاً إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنهما: من لا يحتج به، هذا آخر كلامه – يعني ابن عبد البر.
0
ثم قال المنذري: ((ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواته، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق على النبيّ صلى الله عليه وسلم فكبر أربعاً، وصلى عمر على أبي بكر فكبر أربعاً، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعاً، وصلى الحسن على أبيه عليّ فكبر أربعاً، وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعاً، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعاً، ولا يصح، وإنما هو صهيب.
0
وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثاً، وروى ذلك عن ابن عباس.
0
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستَّ تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً.
0
وقد روى البيهقي: أن علياً رضي الله عنه صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعاً، وكان بَدْرياً، وقال البيهقي: هكذا رُوي، وهو غلط؛ لأن أبا قتادة بقي بعد علي رضي الله عنهما مدة طويلة، هذا آخر كلامه – أي البيهقي.
0
ومن الناس: من صحَّح أن أبا قتادة توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وهذا يؤيده ما قاله البيهقي.
0
وقال أبو عمر النمري: والصحيح: أنه توفي بالكوفة في خلافة علي، وهو صلى عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى، والله أعلم.
0
وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع. هذا آخر كلام المنذري.
0
وفي هذا النقل من المنذري رد على من ادعى الإجماع على أربع تكبيرات، وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر عليها أربعاً، رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/37) وقال: تفرد به النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز، عن عكرمة وهو ضعيف. وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3708 in Urdu